Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية ثانيا: التعريف الاصطلاحي لظاهر المذهب

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ١/ ٥٦٨

الوجهِ" (١).

المثال الثاني: يقولُ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ: "يجوزُ أنْ يصلي على جنائز بتيمّمٍ واحدٍ، إذا لم يتعيّنْ عليه ... وإنْ تعينتْ عليه: ففيه وجهان: ... الثاني: يجوزُ، وهو ظاهرُ المذهبِ" (٢).

مصطلح: (الأظهر) عند الشافعية:

كما اختلفت اتجاهاتُ الشافعيةِ في تحديدِ مصطلحِ: (الظاهر)، فإنَّ اتجاهاتهم السابقة قد ظَهَرَ أثرُها في تحديد مصطلح: (الأظهر)، فهو كالظاهرِ مِنْ جهةِ شمولِه للقولِ والوجهِ، أو قصرِه على أحدِهما:

الاتجاه الأول: أنَّه الأرجحُ مِن الأقوالِ أو الوجوهِ.

وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ الغزالي (٣).

الاتجاه الثاني: أنَّه القولُ الذي يزيدُ ظهورًا على القولِ الآخرِ مِنْ قولي، أو أقوالِ الإمامِ الشافعي، وبعبارةٍ أخرى: هو الأرجحُ مِن أقوالِ الإمامِ الشافعي (٤).

وهذا ما سارَ عليه أبو إسحاقَ الشيرازي (٥)، ومحيى الدين النووي (٦).

يقولُ النوويُّ في مقدمةِ كتابِه: (منهاج الطالبين) (٧): "حيثُ أقولُ: في