Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية ثانيا: التعريف الاصطلاحي للتخريج

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ١/ ٥٠٥

وقد وافقَ عبدَ الله العلوي في تعريفِه: محمدٌ الأمين الجكني (١)، ومحمدٌ الأمين الشنقيطي (٢).

وعرَّفَ الدكتورُ محمد رياض التخريجَ: بأنْ ينظرَ مجتهدُ المذهبِ في مسألةٍ غيرِ منصوصٍ عليها، فيقسَها على مسألةٍ منصوصٍ عليها في المذهبِ، مع مراعاةِ ضوابطِ التخريجِ مِنْ علةٍ وغيرِها (٣).

ومع كونِ التعريفِ الذي أورده الدكتورُ محمدٌ رياض قاصرٌ على صورةٍ واحدةٍ للتخريجِ، إلا أنَّه حين ذَكَرَ أنواعَ التخريجِ ذَكَرَ منها: أنْ يُستخرجَ حكمُ المسكوتِ عنه مِنْ دخولِه تحتَ عمومٍ ذَكَرَه إمامُ المذهبِ، أو دخولِه تحتَ قاعدةٍ قررها (٤).

وما ذكره غيرُ داخلٍ في تعريفِه!

وقد بيَّن القاضي ابنُ فرحون أنواعَ التخريجِ عند المالكيةِ، فَذَكَرَ ثلاثةَ أنواعٍ:

النوع الأول: استخراجُ حكمِ مسألةٍ ليس فيها حكمٌ منصوصٌ عن إمامِ المذهبِ مِنْ مسألةٍ منصوصةٍ.

النوع الثاني: أنْ يكونَ في المسألةِ حكمٌ منصوصٌ عن إمامِ المذهبِ، فيُخرَّج فيها مِنْ مسألةٍ أخرى قولٌ له بخلافِه.