وقد يُعبّرُ بعضُ علماءِ الشافعيةِ بالقديمِ، ومرادُهم به القولُ القديمُ (١).
أمثلة القول القديم عند الشافعية:
المثال الأول: يقولُ محيي الدين النوويُّ: "القول القديم: إنَّ مسحَ أسفلِ الخفِّ الذي لصقتْ به نجاسةٌ كافِ في جوازِ الصلاةِ فيه، مع أنَّه نَجِسٌ عُفِيَ عنه" (٢).
المثال الثاني: يقولُ أبو الحسين العمراني (٣): "إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ ذائبةٌ، فطلعتْ عليها الشمسُ، وهبَّتْ عليها الريحُ، حتى ذَهَبَ لونُها وأثرُها وريحُها، ففيه قولانِ: قالَ في القديم: تطهرُ ... " (٤).
المثال الثالث: يقولُ محيي الدين النووي: "ويبقى - أيْ: وقت المغرب - حتى يغيبَ الشفقُ الأحمرُ في القديمِ" (٥).
القسم الثاني: القول الجديد:
جاءَ في مدوّناتِ المذهب الشافعي مصطلحُ: (القول الجديد)، ويعنون