Printed page ١/ ٤١٢
الاستحسانِ (١).
ويُلحقُ بالأصولِ القواعدُ والضوابطُ الفقهيةُ التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌ؛ كقاعدة: (الغالبُ كالمحققِ)، و (الحوالةُ بيعٌ).
يقولُ الطوفيُّ حين مثّلَ للظنيات: "وبعضُ المسائلِ الأصوليةِ، كقولِنا: الأمرُ للوجوبِ والفورِ ونحوِه؛ فإنَّ قائلَ ذلك لا يقطعُ به، بل يترجحُ عند" (٢).