Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية الفرع السابع: لازم القول

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ١/ ٣١٧

فإِذا قالَ الإِمامُ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ المرأةِ، فهلْ تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

وإِذا قالَ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ الحملِ، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

• تحرير محل النزاع في المسألة:

أولًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على التزامِ لوازمِ قولِه، صحَّتْ نسبتُها إِليه.

ثانيًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على عدمِ التزامِ لوازمِ قولِه، فلا تنسبُ إِليه (١).

ثالثًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على حكم يخالفُ لازمَ قولِه، فلا ينسبُ اللازم إِليه (٢).

رابعًا: محلُّ النزاعِ، إِذا لَزِمَ مِنْ قولِ الإِمامِ لازمٌ، ولم ينصّ على التزامِه، ولا على عدمِ التزامه، بلْ سَكَتَ عنه، ولم يصرِّحْ بخلافِه، فهل يُسْبُ إِليه؟

* الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في المسألةِ على أقوال:

القول الأول: أنَّ لازمَ المذهبِ ليس بمذهبِ.

نَسَبَ أبو إِسحاقَ الشاطبيُّ هذا القولَ إِلى شيوخِه مِن البجائين والمغاربةِ، وإِلى المحققين (٣). ونسبه الأميرُ الصنعاني إِلى المحققين (٤).

واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابنُ حزمِ (٥)، والعزُّ بنُ عبد السلام (٦)، وابنُ القيمِ (٧)، وبدرُ الدين الزركشي (٨)، وأبو المواهبِ