Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية الفرع السابع: لازم القول

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ١/ ٣١٦

يترتبُ على القولِ بأنَّ الإِقالةَ فسخٌ لوازم:

منها: لا يشترطُ للإِقالةِ شروطُ البيع، وتصحُّ بلفظِ: المصالحةِ، ولا يثبتُ فيها خيارُ المجلسِ.

ويترتبُ على القولِ بأنَّ الإِقالةَ بيعٌ لوازم:

منها: يُشترَطُ لها شروطُ البيع، ولا تصحُّ بلفظِ: المصالحة، ويثبتُ فيها خيارُ المجلسِ (١).

فإِذا قالَ الإِمامُ: الإِقالةُ فسخٌ، فهل تُنْسبُ إِليه لوازم قولِه؟

وإِذا قالَ الإِمامُ: الإِقالةُ بيعٌ، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

المثال الثالث: نفقةُ الحامل، أهي واجبةٌ لها، أم لحملِها؟

يترتبُ على القولِ بأنَّ نفقةَ الحاملِ لأجلِها لوازم:

منها: وجوبُ النفقةِ حالَ عسرِ الزوجِ، وسقوطُ النفقةِ فيما لو نَشَزَتْ (٢)، وإِذا ماتَ الزوجُ لم يلزمْ أقاربه نفقتها، وإِذا غابَ عنها الزوجُ ثبتتُ نفقتُها في ذمتِه، فلا تسقط بمضي الزمانِ.

ويترتبُ على القولِ بأنَّ نفقةَ الحاملِ للحملِ لوازم:

منها: عدمُ وجوبِ النفقةِ حالَ عُسر الزوجِ، وعدمُ سقوطِ نفقتِها إِذا نَشَزَتْ، وإِذا ماتَ الزوجُ لَزِمَ أقاربه النفقة، وإِذا غابَ عنها سقطت النفقةُ بمضي الزمانِ (٣).