Printed page ١/ ١٣٦
يقولُ ابنُ فارسٍ: "أمَّا قولُهم: اختلفَ الناسُ في كذا، والناسُ خلْفَة، أيْ: مختلفون، فمِنْ المعنى الأول؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم يُنَحّي قولَ صاحبِه، ويقيم نفسَه مقامَ الذي نحاه" (١).
تعريف الخلاف في الاصطلاح:
تعددتْ تعريفاتُ العلماءِ لعلمِ الخلافِ، ومن تلك التعريفات:
التعريف الأول: الجدلُ الواقعُ بين أصحابِ المذاهبِ الفرعيةِ.
وهذا تعريفُ طاش كبري زاده (٢).
وقريبٌ منه تعريفُ سعدِ الدين التفتازاني، إذ عرّفه بـ: علمِ الاختلافِ الواقعِ بين المجتهدين (٣).
ويتميّزُ تعريفُ التفتازاني بأنَّه لم يقصر الخلافَ على الخلافِ في الفروعِ، بلْ عرَّفه بما يشملُ بعمومِه الاختلافَ في الأصولِ.
التعريف الثاني: علمٌ يُعْرَفُ به كيفيةُ إيرادِ الحججِ الشرعيةِ، ودفعِ الشبهِ، وقوادح الأدلة الخلافية، بإيرادِ البراهين القطعيةِ.
وهذا تعريفُ حاجِّ خليفة (٤)،