مناقشة الدليل الرابع: لا نُسلّمُ لكم منعَ تقليدِ المجتهدِ الميتِ، وقد تقدمَ الحديثِ عن هذه المسألةِ فيما سَبَقَ، وظَهَرَ ضعفُ القولِ المانع مِن تقليدِ المجتهدِ الميتِ.
أدلةُ أصحابِ القولِ الثاني: استدلَّ أصحابُ القولِ الثاني بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: إذا ثَبَتَ عند المتمذهبِ - أيًّا كانتْ درجتُه في مذهبِه - قولُ إمامِه، فما المانع مِنْ إفتائِه به على سبيلِ الحكايةِ؟ ! إذ هو ناقلٌ له، ويكون حالُه كحالِ ناقلِ أحاديثِ النبي ﷺ (٢).
مناقشة الدليل الأول: ليس الخلافُ في نقلِ قولِ المجتهدِ حتى يُقال: إنَّه كنقلِ أحاديثِ النبي ﷺ، وإنَّما حديثُنا عن نقلِ قولِه إفتاءً للواحدِ مِن الناسِ، ليعملَ بمقتضاه (٣).