Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية ثانيا: الإفتاء في الاصطلاح

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ٣/ ١٢٤٢

التعريف الأول: إخبارٌ عن الله تعالى في إلزامٍ، أو إباحةٍ.

وهذا تعريفُ شهابِ الدينِ القرافي (١).

التعريف الثاني: إخبارُ المفتي بحكمِ الله تعالى؛ لمعرفتِه بدليلِه.

ذَكَرَ هذا ابنُ حمدان، ولم ينصَّ على كونِه تعريفًا، وإنَّما ساق تعريفًا للمفتي - يمكن منه أخذ تعريفِ الإفتاءِ - فقال: "المفتي: هو المخبرُ بحكمِ الله تعالى؛ لمعرفتِه بدليلِه" (٢).

التعريف الثالث: الإخبارُ عن الحكمِ، على غيرِ وجهِ الإلزامِ.

ذَكَرَ هذا التعريفَ إبراهيمُ بن محمد اللقاني (٣)، والبنانيُّ (٤).

واحْتُرِزَ بقيد: "على غير وجه الإلزام" عن القضاءِ؛ لأنَّه إلزامٌ (٥).

وذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى عدمِ الحاجةِ إلى قيد: "على غير وجه الألزام"؛ لخروجِ القضاءِ بالقيدِ الأولِ، وهو "الإخبار"؛ فالقضاءُ إنشاءٌ، وليس بإخبارٍ، فهو غيرُ داخلٍ في التعريفِ أصلًا (٦).