Printed page ٣/ ١٢٢٤
الرازي (١)، والموفقُ بن قدامة (٢)، وابنُ الحاجبِ (٣)، وسراجُ الدين الأرموي (٤)، والطوفيُّ (٥).
القول الثاني: يُعْتَدُّ بقولِ الفقيهِ في الإجماعِ على المسائل الفقهية.
وهذا قولُ بعضِ الحنابلةِ (٦). واختاره: أبو حامد الغزالي (٧).
وذَكَرَ القولَ دون نسبةٍ إلى أحدٍ جمعٌ مِن الأصوليين، منهم: إمامُ الحرمين الجويني (٨)، وأبو حامدٍ الغزالي (٩)، والموفقُ بن قدامة (١٠)، والآمديُّ (١١)، وابنُ التلمساني (١٢)، وابنُ الحاجبِ (١٣)، وصفيُّ الدين الهندي (١٤)، والطوفيُّ (١٥)، وعبدُ العزيز البخاري (١٦)، وعضدُ الدين الإيجي (١٧)، وابنُ مفلح (١٨)، وأبو زكريا الرهوني (١٩)، ومحمدٌ البابرتي (٢٠)، وأبو علي الشوشاوي (٢١).