Skip to content

سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه

سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود

أبو داود

Printed page ٢/ ٣٣١

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ، قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.»