Skip to content

سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره

سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود

أبو داود

Printed page ٢/ ٢٦٣

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.»