Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الرابع: زكاة العروض التجارية

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ١٦٣

شروط وجوب الزكاة:

-١ - أن تبلغ قيمة المال المتاجَر به نصاباً من ذهب أو فضة.

-٢ - أن تُملك بعقد مُعاوَضَة، فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلاً، لما روي عن ابن عمر ﵄ قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة" (١) .

-٣ - أن ينوي التجارة بها عند الشراء.