فقه العبادات على المذهب الحنفي
Printed page ١٦٣
أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة مهما كان نوع المال المُتاجر به، لأن التجارة تجعل المال نامياً، وهي علة وجوب الزكاة، ولحديث سَمُرَة بن جُندب ﵁ قال: (أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نُخرِج الصدقة من الذي نعد للبيع) (١) .