Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الثاني: الأسآر

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٢٦

ثانياً: سؤر نجس مطلقاً:

-١ - سؤر الكلب والخنزير، لما روي عن الدارقطني عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ (في الكلب يلغ في الإناء أن يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) (١) ، ولقوله تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ (٢) . وكذلك سؤر سباع الحيوانات غير الطيور، كالضبع والفهد وابن آوى وكل ما لا يؤكل لحمه.

-٢ - سؤر شارب الخمر بعد شربها ولو بزمن قليل.

-٣ - سؤر هرة ودجاجة وإبل وبقر علم نجاسة فمها.