Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنفي الفصل الثاني: الأسآر

فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي

Printed page ٢٦

تعريف السّؤْر:

لغة: هو البقية والفضلة.

شرعاً: بقية الماء في الإناء أو الحوض بعد شرب حيوان أو إنسان.

حكمه: طهارة السّؤر تعتبر بطهارة لحم الحيوان لأن اللعاب متولد من اللحم.

أقسامه: يقسم أربعة أقسام:

أولاً: سؤر طاهر مطهر: وهو:

-١ - سؤر الآدميّ مطلقاً رجل أو امرأة ولو كان حائضاً أو جنباً مسلماً كان أم كافراً، لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيِّ فيشرب، وأتعرق العَرِق (١) وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيِّ) (٢) .

-٢ - سؤر ما لا دم له سائلاً.

-٣ - سؤر الفرس وكل ما يؤكل لحمه من الحيوان.