الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
Printed page ٦٥
وتعقبه السراج البلقيني (١) قائلا: أن أخذه من تعليق الجدار ظاهر، أما من تعليق الطلاق ونحوه، فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمر على أمر (٢).
قلت: لعل مراد ابن الصلاح تعليق المرأة لا تعليق الطلاق، ومنه قوله تعالى: ( ... فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة ... ) الآية (٣). أي: ليست بمطلقة ولا ذات زوج.
قال القرطبي: هذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء، لأنه لا على الأرض استقر، ولا على ما علق عليه انحمل (٤).
ومنه قول المرأة في حديث أم زرع: "إِن أنطق أطلق، وإِن أسكت أعلق" (٥).
واستبعد الحافظ ابن حجر أخذه من تعليق الجدار (٦).