Skip to content

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٤١٨

الانْتِفَاعُ بِجُلُودِ مَيْتَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ بَعْد الدِّبَاغِ

(٨٦٥) السؤال: [ما حُكْم الصَّلَاة في جُلُود المَيْتَة من بهيمة الأنعام إذا دُبغَتْ

؟]

الجواب: قال إسحاق [الكوسج]: وأمَّا الصلاة في جُلود المَيتَة إذا دُبِغَت وكانت إبِلاً أو بَقَراً أو غَنَماً، أو كُلَّ ما يُؤكَل لَحمُه؛ فإنَّ الصَّلاة ماضيةٌ، لا يُشْبِهُ ذلك جُلود السِّباع.

وفسَّر ابن المبارك -رحمه الله تعالى- قول النَّبيِّ ﷺ: (أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) على ما العَمَل عند القوم -يعني أهل المدينة-، وهم لا يستعملون الأُهُبَ إلَّا ما يأكُلون لُحومَها.

قال النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ: قول النَّبيِّ ﷺ: (أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)؛ فإنَّما يُقال الأُهُب للإبِل والبَقَر والغَنَم، وللسِّباع جُلُود.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٢/

٨٣٠ - ٨٣١)] * * * (٨٦٦) السؤال: سألتُ أبي عن القِدِّ (١) يُخْرَزُ به

؟

الجواب: إن كان لم يُدْبَغ فلا يُجْزيه، ولا يَنتَفِع به، وإن كان قد ذُكِّي وذُبِح فلا بأس به.

سمعتُ أبي يقول: القِدُّ الذي يكون من الحَمير لا يَحِلُّ -يعني: لا يُخْرَزُ به أو يستعمل في شيءٍ وإنْ ذُكِّي-؛ الحِمارُ لا يُؤكَل لَحمُه، والمَيتَة لا يُنتفَع بها.

قال أبي في الجَمَل: القِدُّ منه لا بأس به إذا ذُكِّيَ، فإن كان مَيتَةً أكرهُه.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (١/ ٤٣ - ٤٤)]

* * *