Skip to content

موسوعة صناعة الحلال ٦٨٨) السؤال: هل ينبغي النحر في الإبل، والذبح في غيره، أم لا؟

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٧٨

ورُمِيَ بآلةٍ قَطَعَت ذَنَبَه، وتحرَّك ومات؛ فهل لا يُؤكَل؟

الجواب: إنَّه مَيْتةٌ لا يُؤكَل، وفي (شرح المجموع) -وشبَّه في عدم الأَكْل فقال-: كالحيوان المُتردِّي إنسيًّا كان أو وحشيًّا؛ أي السَّاقط بحُفْرةٍ فلا يُؤكَل بالعَقْر؛ لأنَّه ليس صيداً حينئذٍ اهـ.

[فتاوى ابن عِلّيش (١/ ١٨٥)]

* وانظر: فتوى رقم (٤٢٤)

* * *

ثانياً: النَّحْر:

النَّحْرُ والذَّبْحُ في بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

(٦٨٨) السؤال: هل ينبغي النَّحْر في الإبل، والذَّبْح في غيره، أم لا

؟

الجواب: الإبل تُنْحَر وجوباً، وتُذْبَح لضرورةٍ، فإن ذُكَّت لغير ضرورةٍ لم تُؤكَل. والغنم والطَّير -ولو نَعامةٌ- تُذْبَح وجوباً، فإن نُحِرَ شيءٌ من ذلك اختياراً -ولو ساهياً- لم يُؤكَل، ووقوع الذَّبْح محلَّ النَّحْر، ووقوع النَّحْر محلَّ الذَّبْح لضرورةٍ من وقوع في مَهْواةٍ مثلاً، أو عدم ما يُنْحَر به، جائزٌ.

والبقر يجوز فيه الأمران من غير ضرورةٍ؛ لأنَّه رُوِي أنَّه ﵊ نَحَرَ عن أزواجه البقر. ومن البَقَرِ الجاموس، وبقر الوَحْش حيث قُدِرَ عليه، والخَيْل على القول بحِلِّ أَكْلِه كالبقر؛ أي: فيجوز فيها الأمران، ويُنْدَب الذَّبْح. والبِغال والحَمير