موسوعة صناعة الحلال
[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢٢٣)]
* * *
(٦٢١) السؤال: نحن نعيشُ في الصَّحْراء، ونقوم باصطياد الطيور المُهاجِرَة بالبَنادِق، ولكنَّنا في بعض الأحيان نَنْسَى أن نُسَمِّي على الطَّائِر فيسقطُ مَيِّتاً؛ فهل نَأْكُلُه
؟
الجواب: إذا نَسِيَ المسلمُ التَّسمية عند الذَّبْح، أو عند رَمْي الصيد، أو إرسال الكَلْب المُعلَّم للصيد، فإنَّ الذَّبيحة حلالٌ، وهكذا الصيد إذا أدركه مَيِّتاً؛ لقول الله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: (قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ) أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه ﷺ أنَّه قال: (إِنَّ اللهَ ﷿ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، ولأدلَّة أخرى، والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٩٢)]
* وانظر: فتوى رقم (٣٦٦)
* * *
تَرْكُ التَّسْمِيةِ عَمْدًا عِنْدَ الصَّيْدِ
(٦٢٢) السؤال: قال ابنُ القاسِم: ومن تَرَك التَّسْمية عَمْداً على الذَّبيحة
؟
الجواب: لم أر أن تُؤكَل الذَّبيحة، وهو قول مالكٍ. قال: والصَّيد عندي مثله.
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٢)]
* * *
(٦٢٣) السؤال: لو ترك التَّسمية عند إرسال السَّهْم أو الجَوارح على الصَّيْد، ما حُكْمُه
؟
الجواب: إن كان نسياناً أُكِلَ، وإن كان عَمْداً لم يُؤكَل.
[فتاوى الكفوري (ص ١٠٥)]