Skip to content

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٦٦

تيقَّن أنَّ فيه شحم خنزير، أو غَلَبَ على ظنِّه، لا يجوز له استعماله.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٣١٩٣)]

* * *

أكلُ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ

(٢٣٤) السؤال: ما حكمُ الإسلامِ في أَكْلِ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ

؟

الجواب: الأصلُ في أنواع السَّمْن الإباحة، حتَّى يثبتَ ما ينقل عنها، ولم نعلم حتَّى الآن ما ينقل عنها؛ فتبقى على الأصل.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٥٥٦٤)]

* * *

أَكْلُ الجُبْنِ

(٢٣٥) في ٣ من أكتوبر لعام ١٩٩٠ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٢٧) للمباحثة في حُكْم أكْلِ الجُبْن

.

ورأى المجلس أنَّه يجوز أكْلُ الجُبْن؛ سواء أكان الإنْزِيمُ المُستَخْدَمُ في صناعته من النبات، أو الفِطْر، أو الحيوانات الحلال أكْلُها المذبوحة ذَبْحاً شرعيًّا.

[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٨٨)]

* * *

(٢٣٦) السؤال: قلتُ: الجُبْنُ

؟

الجواب: يُؤكل من كُلٍّ.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٦)]

* * *

أَكْلُ الجُبْنِ الإفْرَنْجِي

(٢٣٧) السؤال: [الجُبْنُ الإفرنجيِّ هل هو مكروهٌ، أو قال أحد من الأئمَّة -ممَّن يُعتمَدُ قولُه-: إنَّه نَجِسٌ، وأنَّ الجُبْن يُدْهَن بدُهْن الخنزير

؟]

الجواب: الحمدُ لله؛ أمَّا الجُبنُ المجلُوبُ من بلاد الإفْرَنْج؛ فالذين