Skip to content

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٠٦

الثَّاني: ما يَعيشُ في الماء، وإذا خَرَجَ منه لم يَمُتْ، فإنْ لم يَدُمْ عَيْشُهُ فكالسَّمَكِ، وإنْ دامَ فإنْ كان طائراً -كالبَطِّ والإِوَزِّ-؛ فهو حلالٌ بأنواعِه إلَّا اللَّقْلَق، ولا تَحِلُّ مَيتَتُه، وإن كان غيرَهُ -كالضُّفْدَع، والسَّرَطانِ، والتِّمْساحِ، والسُّلْحَفاءِ، وذواتِ السُّمُوم؛ كالحَيَّة، والعَقْرَبِ-؛ فحرامٌ. ا. هـ.

[فتاوى الرملي (٤/ ٧١)]

* وانظر: فتوى رقم (١١٦)

* * *

تَنَاوُلُ كَبْسُولاتِ زَيْتِ الفَقْمَةِ

(١٣٤) السؤال: يوجدُ كبسولات زَيتِ الفَقْمة (fur seal oil) للعلاج أو كمكمِّلات غذائيَّة؛ مثل زيت السَّمَك

.

والسؤال هو: هل يجوز أكْلُها على اعتبار أنَّ هذا الحيوان بحريٌّ (الحِلُّ مَيْتَتُه)؟ عِلْماً أنَّ هذه الكبسولات مُصنَّعة بالصين، وجزاكم الله خيراً.

الجواب: جمهور الفقهاء على إباحة لحم الفقمة، واشترط بعضهم ذبحها لحِلِّها، والبعض لم يشترط الذّبْح.

وعليه؛ فلا ترى اللَّجنة مانعاً من التداوي بالفقمة، أو أيِّ جُزءٍ من أجزائها، سواء ذُبِحَت أو ماتت، بشرط أنْ لا يكون في ذلك ضررٌ على المتداوي بها، وإلَّا مُنِعَ منه، والله تعالى أعلم.

[مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية (٢٥/ ٢٩٥)]

* * *

أَكْلُ كَلْبِ المَاءِ

(¬

١) (١٣٥) السؤال: سألت أبي عن أَكْلِ كَلْبِ الماء

؟

الجواب: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، عن عمرو بن دينار وأبي