Skip to content

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٥٧

أَكْلُ الفِئْران والثَّعابين والقِرَدَة والقَواقِع

(٨٠) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الفِيران، والثَّعابين، والحَنَش السَّام، والقِرَدَة، والقَواقع الحَلَزونيَّة

؟

الجواب: لا يجوزُ أَكْلُ الفِيران والثعابين والحَنَش السَّام والقِرَدة؛ لأنَّ جِنْسها ممَّا يفترس بنابه، وقد (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، ولأنَّها مستخبثة، وقد قال الله تعالى في بيان صفة النبي ﷺ: ﴿لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

أمَّا القواقع الحلزونيَّة فيجوز أكلُها؛ لأنَّها من صيد البحر، فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦].

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٢٥٨٦)]

* * *

أَكْلُ الغُرَيْرَاءُ (١) المُسمَّى بِالضَّربان

(٨١) السؤال: ما حُكمُ الغُرَيْرَاء الموجودة في البلاد الشاميَّة

؟

الجواب: لم نظفر بهذا الاسم في كتب الفقهاء، وإنَّما رأينا في (مختصر الحيوان) أنَّها الضَّربان؛ أخذاً من أوصافٍ ذَكَرَها موجودة في الغريراء، وأنَّها لا تَحِلُّ، والله أعلم.

[فتاوى الخليلي (٢/ ١٦٨)]

* وانظر: فتوى رقم (٤٤)

* * *

أَكْلُ لَحْمِ القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع

(٨٢) السؤال: ما الحكم الشرعي في أكل لحم كلٍّ من: القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع

؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام