موسوعة صناعة الحلال
أَكْلُ الفِئْران والثَّعابين والقِرَدَة والقَواقِع
(٨٠) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الفِيران، والثَّعابين، والحَنَش السَّام، والقِرَدَة، والقَواقع الحَلَزونيَّة
؟
الجواب: لا يجوزُ أَكْلُ الفِيران والثعابين والحَنَش السَّام والقِرَدة؛ لأنَّ جِنْسها ممَّا يفترس بنابه، وقد (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، ولأنَّها مستخبثة، وقد قال الله تعالى في بيان صفة النبي ﷺ: ﴿لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
أمَّا القواقع الحلزونيَّة فيجوز أكلُها؛ لأنَّها من صيد البحر، فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦].
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٢٥٨٦)]
* * *
أَكْلُ الغُرَيْرَاءُ (١) المُسمَّى بِالضَّربان
(٨١) السؤال: ما حُكمُ الغُرَيْرَاء الموجودة في البلاد الشاميَّة
؟
الجواب: لم نظفر بهذا الاسم في كتب الفقهاء، وإنَّما رأينا في (مختصر الحيوان) أنَّها الضَّربان؛ أخذاً من أوصافٍ ذَكَرَها موجودة في الغريراء، وأنَّها لا تَحِلُّ، والله أعلم.
[فتاوى الخليلي (٢/ ١٦٨)]
* وانظر: فتوى رقم (٤٤)
* * *
أَكْلُ لَحْمِ القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع
(٨٢) السؤال: ما الحكم الشرعي في أكل لحم كلٍّ من: القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع
؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام