موسوعة صناعة الحلال
إعانةٌ على الإثم والعُدوان، وهو مثل الإعانة على الفواحش ونحوها، وكذلك لا يُباع الحرير لرَجُلٍ يَلْبَسُه من أهل التَّحريم.
وأمَّا بَيْعُ الحرير للنِّساء فيجوز، وكذلك إذا بِيعَ لكافِرٍ؛ فإنَّ عمر بن الخطَّاب أرسل بحريرٍ أعطهُ إيَّاه النَّبيُّ ﷺ إلى رَجُلٍ مُشْركٍ.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ١٤٢ - ١٤٤)]
* * *
نَسْجُ الحَرِيرِ الخَالِصِ إِذَا كَانَ لا يَستَعمِلُهُ إلاَّ الرِّجَالُ
(١١٥١) السؤال: إذا نَسَجَ حريراً خالِصاً، وكان لا يَستعمِلُه إلَّا الرِّجال؛ فهل يُكرَه أم يَحرُم
؟
الجواب: لا يَحرُم؛ لأنَّه قد تَلْبَسُه النِّساء، وأيضاً فإنَّه قد يستعمِلُه أهل الذِّمَّة والأطفال، والنَّسْجُ لا يتعيَّن فيه لِباس صِنْفٍ من الناس، وإن غَلَبَ على ظنِّه أنَّه لا يستعمِلُه إلَّا من يَحرُم عليه، كُرِهَ له ذلك، والله أعلم.
[المسائل الحموية للبارزي (ص ١٣٦ - ١٣٧)]
* * *
اتِّخَاذُ العَلَمِ المُعَدِّ للحَرْبِ مِنَ الحَرِيرِ الخَالِصِ
(١١٥٢) السؤال: هل يجوزُ اتِّخاذُ العَلَم المُعَدِّ للحَربِ من الحريرِ الخالِص، أم لا
؟
الجواب: نعم يجوزُ؛ لأنَّ فيه إرهاباً للعدوِّ؛ فجاز لتحلية آلات الحَرْب، والله أعلم.
[المسائل الحموية للبارزي (ص ١٣٨)]
* * *
النَّومُ فِي النَّاموسِيَّةِ مِنَ الحَرِيرِ
(١١٥٣) السؤال: النَّومُ في البُشْخانَة (١) الحرير أو النَّاموسيَّة، هل يجوزُ أم يَحرُمُ
؟