موسوعة صناعة الحلال
(٧/
٢٥٧٨ - ٢٥٧٩)] * * * (٢١) السؤال: قلتُ: لُحُومُ الخَيلِ والبَراذين
؟
الجواب: لا بأس بهما.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، فإنْ تَرَكَهُما تاركٌ فَلَهُ حُجَّةٌ أيضاً، والرُّخصةُ أَحبُّ إلينا.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/
٢٢٥٣ - ٢٢٥٤)] * * * (٢٢) السؤال: سمعتُ أبي سُئلَ عن لُحُومِ الخَيلِ تُؤكلُ
؟
الجواب: لا بأس بأَكْلِهِ.
قلتُ لأبي: فالبَراذِينُ؟
قال: ما سمعنا، إنَّما سمعنا الخَيل؛ قالت أسماءُ: (نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَساً).
سمعت أبي سُئل عن لحم الفَرَس تُؤكل؟
قال: لا بأس بأكله.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله
(٢/ ٨٨١ - ٨٨٢)] * * * (٢٣) السؤال: أكلُ لُحُوم الخيل؛ هل هي حلالٌ
؟
الجواب: الحمدُ لله، هي حلالٌ عند جمهور العُلماء؛ كالشافعيِّ، وأحمد، وصاحِبَيْ أبي حنيفة، وعامَّة فقهاء الحديث. وقد ثبت في الصحيحين عن النَّبيِّ ﷺ: (حَرَّمَ عَامَ خَيْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ، وَأَبَاحَ لُحُوم الخَيْلِ)، وقد ثبت (أَنَّهُمْ نَحَرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَساً وَ [أَكَلُوا] لَحْمَهُ).
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/
٢٠٨)] * * * (٢٤) السؤال: هل يجوزُ أكلُ لَحْمِ الخَيلِ
؟