موسوعة صناعة الحلال
يَشْرَب أبْوال الإبِل.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٢٤٩)]
* وانظر: فتوى رقم (٧٧٩)
* * *
التَّداوي بِبَوْلِ الآدَمِيِّ
(١٠٨٥) السؤال: [مصابٌ بمَرَض السُّلِّ، ويُعالجه مُدَّة طويلةً فلم يَرَ فائدةً، وأنَّ بدويًّا وَصَفَ له شُرْبَ بَوْلِهِ ثمانين يوماً؛ فهل التَّداوي به حَرامٌ أم لا
؟]
الجواب: نُفيدكم أنَّه لا يصحُّ التَّداوي بمُحرَّم، وليس في المُحرَّم شفاءٌ، وحرامٌ التَّداوي بما ذَكَرْتَ؛ لحديث: (تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ)، ولحديث: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا)، ولكن اسألِ اللهَ بقْلْبٍ خاشعٍ أنْ يْشْفِيَك ويوفِّقَك لما فيه الشفاء، ونسأله تعالى أنْ يَهَبَك الصحَّة.
[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٣/
١٨١)] * * * (١٠٨٦) السؤال: بارك الله فيكم، عندنا عادة أنَّه من يُؤذيه حيوانُ الهلمان (١) البحري بشَوْكِه، نقوم بالتَّبوُّل على رِجْلِه، فيزولُ الشَّوْكُ والضَّررُ عنه، فهل هذا جائزٌ
؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:
فبولُ الآدميِّ نَجِسٌ باتِّفاق العُلماء، والأصلُ هو تحريم التَّداوي بالحَرام والنَّجِسِ، إلَّا إذا اضطرَّ إليه، وثبت أنَّ فيه دواءً بإخبار خبيرٍ ثقةٍ، ولم يوجد ما يقوم مقامه من المباحات؛ لقوله ﷺ: (إِنَّ اللهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّواء فَتَدَاوَوْا، وَلا تَتَدَاووا بِحَرَامٍ). رواه