Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكره قادرة

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ١٢٤

دِلالَةُ سُكُوتِهِ ﷺ

-

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا عَلِمَ بِفِعْلٍ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ قَادِرًا، فَإِنْ كَانَ كَمُضِيِّ كَافِرٍ إِلَى

صَلَّى رَكْعَتَي الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ" (١).

أو وقعٍ خلاف، كدخوله ﷺ "مكة" من ثَنيَّة "كَدَاء"، [أو] (٢) خروجه من ثنية وحجه راكبًا، وطوافه راكبًا، وذهابه إلى العيد في طريق وإيابِهِ في آخر.

وقد اختلف الأصحاب في كل هذا، هل يحمل على الجِبِلَّةِ فلا يستحب، أو على التشريع [فيستحب] (٣)؟، والله الموفق.

"تنبيه" (٤)

إذا أقام النبي ﷺ حدًّا على إنسان أفاد الوجوب، وإن لم يكن هناك قرينة أصلًا بالاتفاق.

ومن قال: إن الفعل المجرّد للندب أو للإباحة.

نقول: هنا قرينة، وهي أنه لا يجوز إدخال الألم على بَدَنِ الإنسان إلا أن يكون واجبًا عليه، ذكره سليم الرَّازي في "التقريب".

"مسألة"

الشرح: في دلالة سكوته ﷺ عمن فعل فعلًا.

"إذا علم" النبي ﷺ "بفعل ولم ينكره"، مع كونه ﵇ "قادرًا" على الإنكار (٥).

"فإن كان" الفعل مما تقدَّم منه ﵊ بيان قُبْحِهِ، وتقرير فاعله مع ذلك بوجه شرعي، "كمضي كافر إلى كَنِيسَةٍ" (٦)، فإنه مقر على ذلك بعد بَذْلِ الجزية "فلا أثر للسكوت