Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الرابعة والستون بعد المائة إذا أقر بعض الورثة بدين وأنكر الآخر قسد

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٣/ ٤٤

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: إِذا أقرّ بعض الْوَرَثَة بدين وَأنكر الآخر (قسد) :)

الْمَذْهَب: لم يُؤَاخذ إِلَّا بِنَصِيبِهِ فِي الْمَنْصُور.

عِنْدهم: يُؤَدِّي من نصِيبه جَمِيع مَا أقرّ بِهِ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿من بعد وَصِيَّة يوصين بهَا أَو دين﴾ ، وَجه الدّين: أَنه لَا يخلص للْوَارِث التَّرِكَة إِلَّا بعد الدّين، وَهَذَا قد اعْترف بِالدّينِ وَصَارَ مَا صَار إِلَى غَيره من الْوَرَثَة كالمغصوب.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

بِتَصْدِيق أَحدهمَا لَا يثبت إِلَّا نصف الدّين وَلَا يقْضِي مَا زَاد، كَمَا لَو