Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثانية والأربعون بعد المائة استدانة قبض المرهون قمب

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٤٠٣

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: استدانة قبض الْمَرْهُون (قمب))

.

الْمَذْهَب: لَيست شرطا فِي صِحَة الرَّهْن.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عقد من شَرط لُزُومه الْقَبْض فَلَا يشْتَرط فِيهِ اسْتِدَامَة الْقَبْض كَالْهِبَةِ؛ لِأَن الْمَقْصُود هُوَ البيع عِنْد الْمحل وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي دوَام الْقَبْض.