Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة إذا فرق بين الأم وصغيرها في البيع قكه

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٣٢٦

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: إِذا فرق بَين الْأُم وصغيرها فِي البيع (قكه))

.

الْمَذْهَب: لم يَصح.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى أَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ " فرق بَين امْرَأَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي ﵇ عَن ذَلِك ورد البيع ".

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تَفْرِيق يحرم فِي البيع فَمنع صِحَّته، كَمَا لَو فرق بَين الْأُم وَالْحمل.

لَهُم:

عقد فَلَا يمْنَع التَّفْرِيق بَينهمَا صِحَّته كَالرَّهْنِ.