Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة إذا باع نخلة قبل التأبير قكد

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٣٢٢

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: إِذا بَاعَ نَخْلَة قبل التَّأْبِير (قكد))

.

الْمَذْهَب: الثَّمَرَة للْمُشْتَرِي.

عِنْدهم: للْبَائِع ف بِكُل حَال.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَول النَّبِي ﵇: " من بَاعَ نَخْلَة قبل أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع "، وَلَا يخفى تَقْرِير القَوْل بِالْمَفْهُومِ.