Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثانية والعشرون بعد المائة بيع الكلب قكب

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٣١٦

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: بيع الْكَلْب (قكب))

.

الْمَذْهَب: لَا يجوز.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَول النَّبِي ﵇: " الْكَلْب خَبِيث وخبيث ثمنه "، وَنَهْيه عَن ثمن الْكَلْب، وَقَوله: " إِذا جَاءَ صَاحب الْكَلْب يطْلب ثمنه فاملؤا كَفه تُرَابا ".

لَهُم:

نهى النَّبِي ﵇ عَن ثمن الْكَلْب والسنور إِلَّا عَن كلب صيد أَو مَاشِيَة.