Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة السابعة عشرة بعد المائة نزاع المتبايعين في الثمن أو المثمن قيز

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٢٩٥

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة بعد الْمِائَة: نزاع الْمُتَبَايعين فِي الثّمن أَو الْمُثمن (قيز))

.

الْمَذْهَب: يُوجب التَّحَالُف حالتي قيام الْعين وتلفها.

عِنْدهم: خالفوا فِي حَالَة الْهَلَاك.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى ابْن مَسْعُود ﵁ عَن النَّبِي ﵇ أَنه قَالَ: " إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة أَو هالكة تحَالفا ".

وَكَذَا روى الْوَلِيد فِي مخرجه عَن أَحْمد، وروى مُطلقًا: إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ تحَالفا.