Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الخامسة عشرة بعد المائة إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب قيه

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٢٨٧

الْفَسْخ وَلَا يبْقى هَذَا مَعَ الْبَرَاءَة.

الْجَواب: إِن البيع سَبَب الْجَوَاز بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ ﵇ قضى بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَالرِّضَا بِالْعَيْبِ مَعَ الْجَهْل بِهِ لَا يتَصَوَّر.

قَالُوا: إِذْ شَرط فقد رَضِي كل عيب.

الْجَواب: لَيْسَ معنى الْكَلَام الرِّضَا بِجَمِيعِ الْعُيُوب إِذْ لَو قدرت جَمِيع الْعُيُوب خرجت الْعين عَن الِانْتِفَاع، فَكيف يلْزم العقد بل الْمَعْنى الرِّضَا بِأَيّ عيب كَانَ، وَذَلِكَ مَجْهُول لَا يَصح الرِّضَا بِهِ ثمَّ الشَّرْع جعل الْعَيْب سَبَب الرَّد فَمن غَيره فقد عير مُقْتَضى العقد.