تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة
Printed page ٢/ ٢٨٥
(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة بعد الْمِائَة: إِذا اشْترى بِشَرْط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب (قيه))
.
الْمَذْهَب: فِي صِحَة العقد قَولَانِ، وَفِي صِحَة الشَّرْط قَولَانِ: الْمَنْصُور أَنه لَا يَصح.
عِنْدهم: يَصح العقد وَالشّرط وَلَا يملك الرَّد بِالْعَيْبِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله ﵇: " الرَّد بِالْعَيْبِ " ونستفسرهم عَن مَانع الرَّد.
لَهُم: ... .