تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة
Printed page ٢/ ١٧٨
(الْمَسْأَلَة:
... ... ... .)
إِذا مَاتَ وَقد وَجب عَلَيْهِ الْحَج وَلم يوص بِهِ.
الْمَذْهَب: يقْضِي من تركته.
عِنْدهم: لَا يقْضِي مَا لم يوص بِهِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
مَا روى ابْن عَبَّاس أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي ﵇ فَقَالَ: يَا