Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الخامسة والتسعون صه

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ١٧٥

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ: (صه))

.

الْمحرم إِذا دلّ محرما على صيد فَقتله.

الْمَذْهَب: الْجَزَاء على الْقَاتِل لَا على الدَّال.

عِنْدهم: يجب الْجَزَاء على الدَّال وَالْقَاتِل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

روى عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه أوجب الْجَزَاء على الدَّال.

وَعَن عمر أَنه شاور عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي إِيجَاب الْجَزَاء على