Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الرابعة والتسعون صد

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ١٧١

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ: (صد))

.

مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه.

الْمَذْهَب: لَا يجب جَزَاؤُهُ.

عِنْدهم: يجب حَتَّى فِي السبَاع وَالنُّمُور.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " خمس من الدَّوَابّ يقتلن فِي الْحل وَالْحرم، الْحَيَّة، والغراب، وَالْعَقْرَب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور ".

قَالَ ابْن عُيَيْنَة: والعقور من كل حَيَوَان ودعا على أبي لَهب