تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة
Printed page ٥/ ٣٧٣
(حكم الْحمل)
مَعَ طلب الْقِسْمَة يُوقف نصيب أَرْبَعَة ذُكُور أَو نصيب الْإِنَاث إِن كَانَ أَكثر ويحجب بِالْيَقِينِ، وَإِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود ورث وَورث.
(مَوَانِع الْإِرْث)
١ -. الْكفْر. ٢. الْقَتْل الْمُبَاشر. ٣. الرّقّ.