Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الخامسة والعشرون

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ١/ ٢٢٨

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ)

: طلب المَاء قبل التَّيَمُّم (كه) :

الْمَذْهَب: وَاجِب.

عِنْدهم: لَا يجب إِلَّا فِي مظانه.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

الْآيَة.

إِنَّمَا يعد عادما بعد الطّلب، فَفِي الشَّاهِد لَو قلت لصاحبك: ابتع لي كَذَا، فَإِن لم تَجِد فَكَذَا لم يجز شِرَاء الثَّانِي إِلَّا بعد طلب الأول وفوته.

لَهُم:

قَوْله ﵇: " وترابها طهُورا " سَمَّاهُ طهُورا، وَلم يشْتَرط الطّلب.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

التَّيَمُّم مَشْرُوط بِعَدَمِ المَاء، وَلَا يعلم الْعَدَم إِلَّا بعد الطّلب؛ لِأَنَّهُ إِن