تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة
Printed page ٤/ ٤٣٠
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة بعد الثلثمائة: شو
.)
إِذا قطع أَحدهمَا من الْكُوع وَالْآخر من الْمرْفق.
الْمَذْهَب: وَجب الْقصاص عَلَيْهِمَا.
عِنْدهم: يجب على الثَّانِي دون الأول.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... .
لَهُم: ... ... ... ... .