Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثانية والثمانون بعد المائتين رفب

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٤/ ٣٢٤

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رفب:)

إِذا أقرَّت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد يحْتَمل أَن يكون الْعلُوق (بِهِ من النِّكَاح) .

الْمَذْهَب: لحق النّسَب مَا لم تنْكح زوجا يحْتَمل الْعلُوق مِنْهُ.

عِنْدهم: لَا يلْحق النّسَب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... ... ...

لَهُم:

قَول النَّبِي ﵇: " الْوَلَد للْفراش ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا: