Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة السادسة والسبعون بعد المائتين رعو

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٤/ ٢٩٨

(مسَائِل اللّعان)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رعو

.)

مَا يُوجب قذف الزَّوْجَة.

الْمَذْهَب: الْحَد، وَاللّعان دَافع لَهُ.

عِنْدهم: اللّعان حسب، فَإِن امْتنع حبس حَتَّى يُلَاعن.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ﴾ ، فعموم الْآيَة يتَنَاوَل الزَّوْج، نعم دَخلهَا التَّخْصِيص فاستثني عَنْهَا الزَّوْج الْقَاذِف إِذا لَاعن فَبَقيَ الْمُمْتَنع عَن اللّعان تَحت الْعُمُوم.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم وَلم يكن لَهُم شُهَدَاء إِلَّا أنفسهم فشهادة أحدهم أَربع شَهَادَات بِاللَّه﴾ فَبين حَال الْأزْوَاج وَذكر مَا عَلَيْهِم بفاء التعقيب، وَبِهَذَا خَرجُوا عَن عُمُوم الْآيَة الأولى فوزان قَوْله تَعَالَى فِي