Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الحادية والستون بعد المائتين رسا

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٤/ ٢٣٣

(من مسَائِل الطَّلَاق)

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رسا

.)

إِذا طَلقهَا وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْنِ ونكحت غَيره ثمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد.

الْمَذْهَب: كَانَ لَهُ عَلَيْهَا مَا بَقِي من الطلقات.

عِنْدهم: يملك عَلَيْهَا ثَلَاثًا كَمَا لَو نكحت غَيره بعد الثَّلَاث.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ ... ... .﴾ الْآيَة، وَجه الدَّلِيل قَوْله: ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ ، وَهَذَا مُطلق وَحَتَّى للغاية فَيَقْتَضِي مَا يكون لَهُ غَايَة (وَالَّذِي يكون لَهُ غَايَة التَّحْرِيم، وَلَا تَحْرِيم فِي الطَّلقَة الْوَاحِدَة) .

لَهُم:

قَالَ النَّبِي ﵇: " لعن اللَّهِ الْمُحَلّل والمحلل لَهُ﴾ ، وَجه الدَّلِيل: أَنه