Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة السابعة عشرة بعد المائتين ريز

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٤/ ٣١

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة بعد الْمِائَتَيْنِ: ريز:)

هَل لكل وَاحِد من الْأَب وَالْجد إِجْبَار الْبكر الْبَالِغَة على النِّكَاح.؟ .

الْمَذْهَب: نعم.

عِنْدهم: لَا.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا، وإذنها صماتها "، قسم النِّسَاء قسمَيْنِ، وخصصهما بحكمين، فَلَمَّا خصص الْبكر بالاكتفاء بالصمات انعكس فِي الثّيّب، فَإِذا خصص الثّيّب بِأَنَّهَا أَحَق يَنْبَغِي أَن ينعكس فِي الْبكر.

لَهُم:

رُوِيَ أَن خنساء أخْبرت النَّبِي ﵇ أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة