Skip to content

المعونة في الجدل فصل في الإقرار

المعونة في الجدل

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ١٠٧

فِي الْكَلَام فِي الصَّلَاة نَاسِيا ان مَا ابطل الْعِبَادَة عَمَدت ابطالها سهوة كالحدث

فَقُلْنَا ينْتَقض بالاكل فِي الصَّوْم

فَقَالُوا هَذَا اسْتِحْسَان

وَالْجَوَاب ان هَذَا تَأْكِيد للنقض لَان مَعْنَاهُ ان النَّص دلّ على انتقاضه فَيكون اكد للنقض

وَالثَّالِث ان قَالُوا ان عندنَا تَخْصِيص الْعلَّة جَائِز

وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء لانهم دخلُوا مَعنا على مُرَاعَاة الطَّرْد والاحتراز من النَّقْض وَلِهَذَا احترزوا من سَائِر النقوض وَلم يرجِعوا فِيهَا الى جَوَاز التَّخْصِيص

والاعتراض الثَّامِن الْكسر وَهُوَ وجود معنى الْعلَّة وَلَا حكم

وَالْجَوَاب عَنهُ ان يبين ان مَا اورده لَيْسَ فِي معنى الْعلَّة وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي بيع مَا لم يره المُشْتَرِي انه مَبِيع مَجْهُول الصّفة