Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب
النفقات لغة، وشرعا لزوم النفقة الزوج لزوجته بما يصلح لمثلها
اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع
يجب للزوجة ما تحتاج إليه من الدهن للسراج
لا يجب لها إزار للخروج
لا بد من ماعون الدار
حكم المكاتب والعبد في النفقة كالمعسر
حكم المعارضة في النفقة
يجب على الزوج مؤنة نظافتها دون غيرها من الأدوية، وأجرة الطبيب، وثمن الطيب وغيره
على الزوج إخدام الزوجة إذا احتاجت إليه
لا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها
ما يلزم للخادم من النفقة
حكم قبول المعارضة عن الخادم
اتخاذ خادم من لا إخدام لها
فصل وجوب نفقة المطلقة الرجعية
اللبائن النفقة إن كانت حاملا
يرجع بالنفقة إن تبين عدم حمل البائن
إن ادعت الرجعية الحمل، فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها
لا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد، إذا تبين فساده
وجوب النفقة للحمل، لا للبائن
تجب النفقة على زوج لزوجة ناشز حامل، ولملاعنة حامل
نفقة الحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد
نفقة الحامل من زوج ميت
إن تلفت النفقة من غير تفريط، وجب بدها
من لا تجب عليهم نفقة الحمل
لا تجب فطرة حامل مطلقة
لا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع
حكم النفقة لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل
إن وطئت الزوجة، فحملت فالنفقة على الواطئ
نفقة المتوفى عنها زوجها، وام ولد حامل، وسكناهما
لا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل، ولا لناشز غير حامل
فصل يلزم الزوج دفع القوت إلى الزوجة، ولا يلزمه تمليك
إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر
ماذا يلزم الزوج من الكسوة؟ ومتى؟
إذا قبضت النفقة أو الكسوة، فسرقت، أو تلفت أو بليت
إن مات الزوج، أو مانت، أو بانت قبل مضي المدة
إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها
لو أهدي إليها كسرة أو طعام، لا تسقط كسوتها، وقوتها
إن غاب الزوج مدة، ولم ينفق عليها، فعليه نفقة ما مضى
إذا أنفقت الزوجة في غيبته من ماله، فبان الزوج ميتا، أو فارقها بائنا
فصل إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها، وهي من يوطا مثلها لزمنه النفقة والكسوة، وإلا، فلا
إن بذلت نفسها، والزوج غائب
إن منعت نسليم نفسها، فلا نفقة لها
إن بذلت نفسها تسليما غير تام، لم تستحق شيئا
إن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك، ووجبت نفقتها
نفقة الأمة المزوجة
على المكاتب ظفة زوجته، ونفقة امرأة العبد الفن على سيده
فصل الحالات التي لا تستحق المرأة النفقة فيها
للزوج تفطير الزوجة في صوم التطوع ووطؤها فيه
لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام
تشطير الفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط
إن اختلف الزوجان في نشوز، أو إنفاق أو غير ذلك
حكم ما دفعه الزوج إليها زائدة عن الكسوة
إن طلقها وكانت حاملا، فوضعت، واختلفا في وقت الطلاق
وفصل إن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو اعسر بالكسوة، أو بعضها، أو بالسكني، خيرت بين الفسخ والمقام
إن اختارت المقام، أو رضيت بعسرته، ثم بدا لها الفسخ
متى يعتبر معسرا؟
إن أعسر زوج الأمة، أو زوج الصغيرة، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ
فصل إن منع زوج مومر، أو سيده- إن كان الزوج عبدة - نفقة أو كسوة، أو بعضها
إن كان الزوج غائبا ولم يترك للزوجة نفقة وتعذرت النفقة، فلها الفسخ
لا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم
إذا ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة
يصح ضمان النفقة
للحاكم إجبار الزوج بنصف المهر إذا ثبت عنده صحة النكاح ومبلغ المهر
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books