Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تصح الفريضة على الراحلة بسبب المرض

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٢٥٧

مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم النَّبيُّ ﷺ فصلى بهم، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع" رواه أحمد والترمذي (١)، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وفعله أنس (٢)، ذكره أحمد (٣). ولم ينقل عن غيره خلافه.

(و) يجب (عليه) أي على من يصلي الفرض على راحلته لعذر مما سبق (الاستقبال) لعموم قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٤) (و) عليه (ما يقدر عليه) من ركوع وغيره في الصلاة (و) عليه أيضًا ما يقدر عليه (في شدة خوف كما يأتي) في صلاة الخوف.

(فإن قدر على النزول) عن راحلته (ولا ضرر) عليه في النزول (لزمه) النزول (و) لزمه (القيام والركوع) كغير حالة المطر (وأومأ بالسجود) لما فيه من الضرر، إذا كان يلوث الثياب بخلاف اليسير، وعليه يحمل قول أبي سعيد: "أبصرت عيناي النَّبيَّ ﷺ قد انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين" متفق عليه (٥). وكان في مسجده في المدينة.

(ولا تصح) صلاة الفرض (عليها) أي الراحلة (لمرض) لأنه لا يزول