Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة فلا يشرع في نفل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٥٦

والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره الشيخ (١)، وفي واضح ابن عقيل: لا يجوز فعل ظهرين في يوم).

قلت: لعل المراد على اعتقاد فرضيتهما، وإلا، فإذا كانت إحداهما معادة، أو فائتة فلا مانع.

ومن نذر أنه متى حفظ القرآن، صلى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه، لا يلزمه الوفاء بما نذره فإنه منهي عنه، ويكفر كفارة يمين.

(وإذا أقيمت) أي شرع المؤذن في إقامة (الصلاة) لرواية ابن حبان بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة" (٢) (التي يريد الصلاة مع إمامها) وإلا لم يمتنع عليه، كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه، قاله في "الفروع" توجيهًا (فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشرع في نفل مطلق، ولا راتبة)، من سنة فجر، أو غيرها (في المسجد، أو غيره، ولو ببيته) لعموم قوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه (٣).

(فإن فعل) أي شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة (لم تنعقد) لما روي عن أبي هريرة: "وكان عمر يضرب على كل صلاة بعد الإقامة" (٤).

وأباح قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي، منهم ابن مسعود (٥).