وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه) استحبابًا (وإن ترك السجود فلا حرج) لأنه سنة لا واجب. وتقدم فعل عمر ﵁ (١).
(و
يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة)
نص عليه (٢). واقتصر الأصحاب على استحباب استقبالها. وفي معنى ذلك: مد الرِّجل إلى القبلة في النوم وغيره، ومد رجليه في المسجد، ذكره في "الآداب" (٣). قال: ولعل تركه أولى.
(و
لا بأس بالحبوة
نصًّا) مع ستر العورة، كما تقدم، وفعله جماعة من الصحابة (٤)، وكرهه الشيخان (٥)، لنهيه ﷺ عنه. رواه أبو داود، والترمذي (٦) وحسنه، وفيه ضعف. قاله في "المبدع".